بسم الله الرحمن الرحيم
الاستشارة رقم: 22 _____________________ صدرت بتاريخ: الجمعة 07 رمضان 1443ه
مجال الاستشارة: الفقه [المعاملات المالية]
عنوان المسألة:حكم شراء البضائع من شخص يستوردها من الخارج ويدفع الرشوة لتسهيل دخولها. وحكم عمل شراكة مع من يسهل إدخال هذه البضائع. ______________________________________
وقد وردت جواباً على السؤال الآتي: شخص يستورد بضاعة من الخارج، ولكنه يدفع رشوةً مقابل تسهيل إدخالها، هل يجوز التعامل معه بشراء تلك البضائع منه، علمًا أنّ سوق معظم هذه البضائع لا يتمّ إدخالها إلاّ بهذه الطريقة؟ وهل يجوز عمل شراكة مع شخص يقوم بتسهيل دخول هذه البضائع، فأنا أسهم بـــ 70% من رأس المال، وهو بـــــ 30% مع دوره في تسهيل دخول السلعة، ويكون الربح مناصفة بيننا؟
خلاصة الجواب:
تتضمن هذه الاستشارة ثلاثة أسئلة، وخلاصة جوابها كالآتي: – دفع الرشوة في استيراد البضائع عملٌ محرّمٌ على الآخذ والمعطي، وأضرار الرشوة لا تحصى، ومن كان عملُه قائمًا على دفع الرشوة فهو محرّم، والواجب عليه أن يبحث عن عمل حلال، فباب الرزق واسع، ومن ترك شيئا لله عوّضه الله خيراً منه. – أمّا شراء البضائع ممّن استوردها بالرّشوة فلا يحرم؛ لأنّ السّلعة ليست محرّمة في ذاتها، ولا تزول ملكيتها عن صاحبها بالرشو على إدخالها. – أمّا ما سمّي بالشراكة على النحو المذكور في السؤال؛ فهو أيضًا عملٌ غير جائز، للأسباب المذكورة في تفصيل الجواب.
تفصيل الجواب:
أولا: دفع الرشوة على إدخال البضائع المستودة عملٌ محرّمٌ على الآخذ والمعطي والواسطة بينهما:
ودليل ذلك من القرآن:
1. قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة: 188].
والنصّ عامٌّ في النّهي عن أكل الأموال بالباطل بأيّ صفة كانت، وخاصٌّ في الإدلاء بها إلى الحكّام لأكل فريق من أموال النّاس بالإثم، وقد صوّرت الآية عملية إعطاء الرشوة بصورة مطابقة لصورة الإدلاء؛ حيث قال: (وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ)، والإدلاء إرسال الدّلْو إلى ماء البئر، ولا يكون إلاّ بالحبل، وحبل الدّلو يُسمّى رشاء؛ فالرشاء والرشوة من مادة واحدة، والمدلي هو الراشي، والمدلَى إليه هو المرتشي، وما في الدلو هو الرشوة؛ «وأصله من الرّشاء الذي يتوصّل به إلى الماء: فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي الآخذ، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا». [انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: ج2، ص226].
وقد «عطف الرّشوة بخصوصها على ذلك العموم، وهو ما يُعلم عند المفسّرين بشدّة الاهتمام بهذا الخاصّ من بين أفراد العامّ … وإنَّ هذا النّص يعطينا حكمًا على المرتشي بأنه تدلَّى من منعة العزِّ إلى هُوَّة الذُّل، ومن رفعة الصّدق إلى سحيق الكذب، ومن علياء العفّة والأمانة إلى حضيض ودنس الشَّرَه والخيانة، وانزلق عن جادَّة الحقِّ إلى مزالق الباطل … وقد خصَّص هذا النَّص الرشوة في الحكَّام مع أنّها ليست قاصرة عليهم، ولكنّها منهم أعظم خطراً وأشدُّ فتكاً؛ لأنّهم ميزان العدالة؛ فإذا فسد الميزان اختلّ الاتِّزان، وإذا خان الوازن ضاع التَّوازن، ومن ثَمَّ ينتشر الفساد». [انظر: الرشوة، لعطية سالم: 130-131].
2. قول الله عزّ وجلّ: (سَمَّٰعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحْتِۚ) [المائدة: 42]، وقوله تعالى: (وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ) [المائدة: 62-63].
والسُّحت الرِّشوة، وكلُّ ما لا يحلُّ أكله، كما فسّره ابن مسعود وغيره.
[انظر: تفسير الطبري: 10/319؛ تفسير القرطبي: 6/183].
ووجه الدلالة على حرمته: أنّ الآيات جاءت في معرض الذَّم والتعيير؛ حيث عُطِفت على أقبح صفات أهل الكتاب وأخسِّها كما دلَّ عليه السّياق.
ودليلها من السنة:
1.عن عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله الراشي والمرتشي»، وفي لفظ: «والمرتشي في الحكم». [أبو داود: 3580؛ والترمذي: 1337، مسند أحمد: 6532؛ صحيح ابن حبان:5077].
وأخرج الطَّحاوي من حديث ثَوْبان قال: قال رسول الله : «لعنَ الله الرَّاشيَ، والمرتشيَ، والرَّائشَ، وهو الَّذي يمشي بينهما». [شرح مشكل الآثار: 5656].
قال الخطَّابي: «وإنّما يلحقهما العقوبة معاً إذا استويا في القصد والإرادة، فَرَشَا المعطي لينال به باطلاً ويتوصَّل به إلى ظلم؛ فأمَّا إذا أعطى ليتوصَّل به إلى حقّ، أو يدفع عن نفسه ظلماً؛ فإنّه غير داخل في هذا الوعيد، ورُوِي أنّ ابن مسعود أُخِذ في شيء وهو بأرض الحبشة فأعطَى دينارين حتّى خُلِّيَ سبيله، وروي عن الحسن والشَّعبي وجابر بن زيد وعطاء أنَّهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرَّجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم؛ وكذلك الآخذ إنما يستحقُّ الوعيد إذا كان ما يأخذه إمَّا على حقٍّ يلزمه أداؤه، فلا يفعل ذلك حتّى يُرشَى، أو عملٍ باطلٍ يجب عليه تركه، فلا يتركه حتّى يصانَع ويُرشَى» [معالم السنن: 4/161].
وأحسن ما عُرِّفت به الرِّشوة قول الجرجاني: «ما يُعطى لإبطال حقّ أو لإحقاق باطل» [التعريفات: 111].
. ما أخرجه مالك في الموطَّأ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار: «أنَّ رسول الله e كان يبعثُ عبد الله بن رواحة إلى خيبر، فيخرص بينهُ وبين يهود خيبر. قال: فجمعوا له حُليّاً من حُلِيّ نسائهم، فقالوا: هذا لك وخفِّفْ عنّا وتجاوزْ في القسْم؛ فقال عبدُ الله بنُ رواحة: يا معشر يهود، والله إنّكم لمن أبغض خلق الله إليَّ، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكُم، فأمَّا ما عرضْتم من الرشوة فإنّها سُحْت، وإنّا لا نأكلها؛ فقالوا: بهذا قامت السَّموات والأرض» [الموطأ: 2592].
قال ابن عبد البرّ: (كلّ رشوة سُحْت، وكلّ سُحْت حرام، ولا يحلّ لمسلم أكله؛ وهذا ما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين … وفي هذا الحديث دليلٌ على أنّ السُّحْت -وهو الرشوة عند اليهود- حرامٌ ولا يحلّ؛ ألا ترى إلى قولهم: «بهذا قامت السماوات والأرض»، أي: قامت على الحقِّ الذي حكم بحرمة السُّحْت وذمّ آكله وموكّله، ولولا أنّ السُّحت محرَّم عليهم في كتابهم ما عيَّرهم الله في القرآن بأكله» [الاستذكار: 9/140-141].
. عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل رسول الله e رجلاً على صدقات بني سُلَيم؛ يُدْعى ابنّ اللُّتْبِيَة، فلمّا جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله : «فهلاّ جلستَ في بيت أبيك وأمّك، حتّى تأتيك هديتُك إن كنت صادقا» ثمّ خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أمّا بعد، فإنّي أستعمل الرجل منكم على العمل ممّا ولاّني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمّه حتّى تأتيه هديّته، والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقّه إلاّ لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفنّ أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرةً لها خوار، أو شاةً تَيْعر»، ثمّ رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: «اللهمّ هل بلّغت»، بَصْرَ عيني وسَمْع أذني. [البخاري: 6979؛ مسلم: 1832].
قال ابن بطَّال: «وهذا الحديث يدلُّ أنَّ ما أُهدِي إلى العامل في عمالته، والأمير في إمارته؛ شكرًا لمعروفٍ صنعه أو تحبُّبًا إليه؛ أنّه في ذلك كلِّه كأحدِ المسلمين لا فضل له عليهم فيه؛ لأنّه بولايته عليهم نال ذلك، فإن استأثر به فهو سحت لا يحلُّ» [شرح صحيح البخاري لابن بطال: 8/333]، ويُلحَق به ما يأخذه الموظَّف من الهدايا لأجل عملٍ يوجبه عليه القانون، ويمنحه مقابله راتبا شهريا.
ثانيا: أضرار الرشوة
الرشوة تتفاوت خطورتها بحسب مرتبة المتعامل بها، فإن كان حاكما أو ما في معناه من المسؤولين والقضاة، فإنها:
. تفسد منهج الحكم؛ وهذا مظنّة لتعطيل الشرائع والقوانين وضياع الحقوق.
. تُفْقِدُ المجتمع الثقة في المسؤولين، فلا يعوِّل أحدٌ على مصداقيتهم، ولا على مصداقية القضاء والتحاكم لأخذ الحق؛ وعندئذ تنخلع هيبة المسؤول والقاضي من نفوس الناس؛ فيكثر الفساد، وتسلب الأموال، وتسفك الدماء، وتنتهك الأعراض، ولا يكون أمام المظلوم إلاّ أن ينتقم من الظالم ويأخذ حقّه بنفسه منه، ويقع التقاطع والتدابر والفرقة والشحناء بين أفراد المجتمع، وفي هذا فتح لباب عظيم من الشرّ والفتنة لا يعلمه إلاّ الله.
. انتشار الفساد مع كثرة المفسدين، وقلة المصلحين؛ مجلبة للنّقم ورافعة للنّعم، ومضيعة للأمّة ومهلكة لها، كما هلكت بنو إسرائيل بحلول غضب الله عليها.
وأما إذا كان التعامل بالرشوة شائعا في الإدارات ومختلف الأجهزة العمومية؛ فيترتَّب على ذلك:
قلّة الإنتاج وكساد العمل.
غياب الأمن واضطراب النظام العام واختلاله.
ما يقع على الحدود التي هي بمثابة الثغور من إدخال ما هو ممنوع لشدة ضرره، كالممنوعات دولياً، والمحرّمات الشرعية من مخدّرات، ومتاجرة بالأعضاء البشرية ونحوها، أو تهريب ما تكون الأمة في حاجة إليه.
تمكين المفسدين من بثّ سمومهم في الأمة، وهذا سببٌ للفتك بالأبدان والأديان، وتخريب للعقول وتبديد للأموال، واستنزاف لثروات البلاد ومقدّراتها.
أحد أهمّ أسباب تولِّي غير الأكفاء والإخلال بالمسؤوليات في كافة المجالات، مما أدَّى إلى هجرة الأدمغة والطاقات البشرية، وانتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية عند الشباب.
إبرام الصفقات الفاسدة التي جرَّت على الأمة الويلات.
وقد تكون الرشوة سبباً في إفشاء سرّ الدولة أيّا كان موضوعه؛ ويجرُّ على الأمة من الخسارة بقدر موضوع ذلك السرّ الذي تم إفشاؤه.
أمَّا تأثيرها على الفرد فيكمن في: دنس القلب، وذلّة النفس، وموت الضمائر، وخيانة الأمانات؛ فلا يُنجَز واجب إلا بأخذها. [الرشوة لعطية سالم: 129-141].
وينبني على ما سبقت الإشارة إليه أنَّ من كان عملُه قائمًا على دفع الرشوة، فهو محرَّم شرعا، والواجب عليه أن يبحث عن عمل حلال؛ لأنَّ باب الرزق واسع، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ثالثا: أمّا شراء البضائع ممن أدخلها بالرشوة فلا يحرم:
لأنّ المستورد حصل على هذه الأجهزة بشراء صحيح، فملكها ملكاً يبيح له التصرّف فيها بالبيع وغيره، فيجوز شراؤها منه، ولو صودرت منه بعد اكتشاف الرشوِ في إدخالها، فالمصادرة ليست لأجل عدم الإقرار بتملّكها، بل هو عقوبة على الاحتيال والمخالفة، فهو نزع للملكية بالقوة على وجه العقاب، لا تنفيذاً لمقتضى بطلانها.
رابعا: الشركة على النحو المذكور في السؤال غير جائزة:
لأن دخول البضائع لا يخلو من أمرين:
أن يكون مرخَّصاً أو ممنوعاً؛ فإن كان مرخَّصاً فإدخالها في حدود الإجراءات المطلوبة والمصالح الشرعية المعتبرة من ورائها – سواء كان الإدخال سهلاً أو صعباً في الزمان، أو في التفتيش والتدقيق، أو نحو ذلك- هو الواجب الشرعي والقانوني، الذي يأخذ عليه كلّ مسؤول أجر وظيفته الشهرية، فعلى أيّ أساس يأخذ عليه معاوضة أخرى؟! ويقال لهذا العامل كما قال النبي e لابن اللُّتبية: «أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ؟» [البخاري: 6979].
وإن كان إدخال البضاعة غير مرخَّص به مطلقاً، أو غير خاضع للإجراءات المطلوبة؛ كان إدخالها، أو عدم إخضاعها لهذه الإجراءات خيانة للأمانة، وأيُّ عوض يحلُّ في خيانة الأمانة؟ بل الواجب الشرعي والقانوني يقتضي معاقبة فاعل ذلك.
خامسا: وعلى فرض كون المقصود بالتَّسهيل هو منع المماطلة والتعسف في الإجراءات؛ فالشركة على ما وُصف في السؤال باطلة:
للأسباب الآتية:
الأول: جعل الربح على خلاف قدر المساهمة.
فإنّ الاتفاق على نسبة الربح والخسارة والعمل على خلاف نسبة المشاركة؛ غير جائز، ومبطل للشركة. قال الشيخ خليل: «والربح والخسر بقدر المالين، وتفسد بشرط التفاوت، ولكلّ أجر عمله للآخر» [مختصر خليل: 213].
والدليل على أنّ الربح ينبغي أن يتناسب مع المال المساهَم به؛ هو أنّ الرّبح ثمرة المال، كما لو استثمره بمفرده، وكذلك يقال في الخسارة.
والدليل على أنّ العمل ينبغي أن يتناسب مع المال أيضا؛ هو أنّ العمل تابعٌ للمال في الشركات التجارية، وذلك أنّ الرّبح لا يتحصّل إلاّ برأس المال، وبجهد من العمل التجاري يتناسب مع ذلك المال كثرة وقلة، فكان لابد في تحقيق العدالة من جعله في حال الشركة، متناسبا مع نسبة المشاركة [انظر: المعونة: 2/1146].
الثاني: عدم مساهمة أحد الشريكين بأي عمل تجاري، وتسهيل الإدخال ليس عملاً تجارياً.
لأن من شرط صحة الشركة: أن يكون العمل في رأس مال الشركة على جميع الشركاء، وذلك بأن تتضمن شرطا يقضي بذلك، أو يترك النص علیه اکتفاء بأن ذلك من مقتضى عقد الشركة، وذلك لأن اشتراكهم في رأس المال، وکون كل منهم وكيلا عن صاحبه في التصرف فيه؛ يجعل لكل منهم ولاية العمل في رأس مالها.
الثالث: جعل جزء من سهم أحد الشريكين مقابلاً بعمل التسهيل من الآخر، وهذا لا يعرف في الشركات في الإسلام.
الشيخ لخضر الزاوي |
أد. عبد الـحقّ حـميش $ أد. عبد القادر جدي |
أ. مـحــمّــــد ســـكـــحــــال $ أد. يـــونــــس صــوالـــــحي |
أد. عبد القادر داودي $ أد. مـخـتار حـمحامي |
د. مـــــحـــــمّـــد هــــــنــــــــدو $ أ.سـمــــــــــــير كـــــيـــــجـــاور |