الاستشارة رقم -11-: حكم مشاركة طالب الطب (الرجل) في تربصات توليد النساء

You are currently viewing الاستشارة رقم -11-: حكم مشاركة طالب الطب (الرجل) في تربصات توليد النساء

الاستشارة رقم -11-: حكم مشاركة طالب الطب (الرجل) في تربصات توليد النساء

صدرت بتاريخ: الجمعة 17 ذو الحجة 1441ه

مجال الاستشارة: الفقه [القضايا الطبـية]

جوابًا على السؤال الآتي:

أنا طالب طبّ، أدرس حاليا مقياس طبّ النّساء والتوليد، وأود سؤال حضرتكم: إذا كان يجوز القيام بتربصات بمصلحة النساء، حيث تكون الفحوصات الإكلينيكية وتوليد النساء وما يرافق ذلك من اطّلاع على عورات النساء، علمًا بأن هذا التربص تطوّعي، ولا يحتسب في معدّل النّجاح عندنا، وهذا راجع لضعف التكوين، إذ أنّ هذا التربص إجباري في كليات الدول الأخرى، لكن هو ضروري في تكوين الطبيب العام، والذي قد يعمل في أي مكان، وغالبا ما يتعرض لهاته الحالات؟

خلاصة الاستشارة:

ستر العورة واجبٌ شرعًا، والاطِّلاع والإطْلاع عليها لغير حاجة أو ضرورة محرّم، كما أنّ النّظر إلى العورة لحاجة أو ضرورة معتبرة جائز؛ كلُّ ذلك بإجماع الفقهاء. ومن مواضع الحاجة والضّرورة: مزاولة مهنة الطبّ، وذلك أنّ غاية الطبّ مداواة المرض، والمرض قد يكون محلّه العورة، ولا فرق بينه وبين ما ليس بعورة من حيث غاية المداواة وتعلّم الطبّ من الفروض الكفائية المتعلّقة بعموم المسلمين إلى الحدّ الذي تحصل به الكفاية، وهذا التعلّم فيه جانبان: نظري، وتدريبي، ولا يكون المتعلّم حاذقًا ماهرًا إلاّ بالتمكّن منهما، ومهنة الطبّ من أكثر المهن دقّــةً وخطورة؛ لتعلّقها بإنقاذ الأرواح، فيشترط فيها من التمهّر القدر الأوفر.
والأصل الشّرعي أنّ مخالطة أحد الجنسين للآخر مقصور على مواضع الحاجة، ولذلك فالأصل أنّ تطبيب النّساء يكون من النّساء، وتطبيب الرجال يكون من الرجال بقدر الكفاية، حتى إذا احتيج للاطّلاع على العورة كان الاطّلاع من نفس الجنس أخفّ حرمة، وأقلّ توقّعا للمفسدة.
ولكن لمـّا كانت هذه الكفاية من حيث اختصاص كلّ جنس بجنسه غير حاصلة، ولا مناهج التعليم تــتغـيّا تحصيلها على هذا النحو؛ صار الفرض -بحكم الواقع- تعلّم الرجل عموم الطبّ ما تعلّق منه بالرّجال والنّساء، وتعلّم المرأة عموم الطبّ ما تعلّق منه بالرّجال والنّساء، استعدادًا للأحوال التي يُعرض فيها على الطبيبِ الرّجلِ مداواة المرأة للحاجة إلى ذلك، وللأحوال التي يُعرض فيها على المرأة مداواة الرجل للحاجة إلى ذلك.
وإذا صار ذلك واجبًا واقعيًا؛ فما لا يتمّ الواجب إلاّ به من شروط الإتقان، والتمكّن، والتحذّق في الصنعة؛ فهو واجب.
وعلى هذا الأساس؛ ترى هيئة الاستشارات الشّرعية أنّ حضور طالب الطبّ (الرّجل) لتربّصات توليد النّساء، مع ما فيه من اطّلاع على عورات النّساء عند التوليد؛ جائزٌ شرعًا؛ لأنّ المهارة لا تـتمّ إلاّ بحضور هذه التربّصات التكوينية، والتوليد موضعٌ تتعرّض فيه النساء وأجنّتها لخطر الموت إذا لم يكن الطبيب حاذقًا ماهرًا، على أن يتقيّد الطّالب (أثناء التربّص) وكذا الطبيب (أثناء مزاولة المهنة) بالشرائط الشرعية، وأخلاقيات المهنة في ذلك، وهي:
– ألا يطّلع على العورة إلاّ عند الحاجة الفعلية إلى ذلك. أن يكون الكشف على موضع العورة بقدر الحاجة فقط.
– ألا تكون خلوة، ولكن بحضور محرم أو نساء ثقات.
– أن يغلب على ظنه أمن الفتنة.
وهذا الشطر من الجواب؛ متعلّق بوجوب استعداد الطبيب والطبيبة لمواجهة حالات المداواة للجنس الآخر عند الحاجة والاضطرار.
ولكن هل يجوز للرجل أن يتداوى عند المرأة، والمرأة عند الرجل ابتداءً، واختيارًا، مع وجود الطبيب من نفس الجنس؟

الجواب:

– إذا كانت العملية الطبية تتضمن كشف العورة، فلا يخلو ذلك من حالتين:
أن تكون العملية ممّا لا يحتاج للقدر الأعلى من المهارة، بحيث يستوي فيها الماهر والأمهر، كضرب الحقنة في موضع العورة، أو خياطة الجرح فيها، أو جسّ العضو ورؤيته للتشخيص، ونحو ذلك؛ ففي هذه الحالة ما دام الطبيب من نفس جنس المريض ماهرًا بما يكفي لا يجوز المداواة عند الطبيب من الجنس الآخر، ولو كان أمهر.
أن تكون العملية الطبية عالية الدقة، وفيها خطورة شديدة، بحيث يُطلب فيها أعلى قدر من المهارة، ومن هذا القبيل: عمليات التوليد؛ فيجوز المداواة عند الطبيب الأمهر، ولو كان الجنس مختلفا، ولو بوجود الطبيب الماهر من نفس الجنس، أمّا إذا استوى الطبيب والطبيبة في المهارة أو تقاربا؛ تعيّن الجنس المماثل، إلاّ أن يطلب أكثر من أجرة المثل، فيصبح وجوده كالعدم.
أمّا إذا كانت العملية الطبّية لا تتضمّن كشف العورة، فيجوز تداوي أحد الجنسين عند الآخر، لمطلق الحاجة، مع التقيد بالضوابط الشرعية المذكورة آنفا، لثبوت مداواة النساء للرجال، والرجال للنساء فيما لا كشف فيه للعورة في عهد النبوة، ممّا يأتي ذكره.

وقد استــندت الهيئة في ذلك إلى الأدلة والقواعد الشرعية الآتية:
الدليل أنّ تعلّم الطبّ فرض كفاية:
وجوب حفظ النفوس باستحيائها، ودفع الهلاك عنها بما أمكن من الأسباب المشروعة، لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم﴾ [النساء: 29]، وقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة﴾ [البقرة: 195]. والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضدّه، ولهذا اتفق الفقهاء أنّ استحياء النفس ودفع الهلاك عنها واجب، ولو كان ذلك بمحرّم إذا تعيّن، كأكل الميتة، أو بقتل الصائل إذا لم يندفع إلاّ به. بل أوجبوا الانتقال من سبب للموت إلى سبب آخر لو رجا الحياة أو طولها في الثاني، قال خليل: (ووجب إنْ رجا حياةً أو طولها)، قال ابن بشير منقولاً من الموّاق: (إذا حصل أحدٌ من المسلمين في صورة يخاف فيها من القتل، فأراد أن ينتقل عنها، فإن رجا السّلامة فالانتقال واجب عليه، وإن رجا السلامة بالبقاء وجب عليه) [التاج والإكليل]، قال الشرّاح: (لأنّ حفظ النفوس واجبٌ ما أمكن) [الخرشي، عليش].
واختلافهم في حكم التداوي بين الإباحة والاستحباب وخلاف الأولى؛ ينبغي أن يُحمل على ما يمكن الصّبر عليه، ولا يتعلّق باستحياء النفس، أو على التداوي الذي لم يغلب على الظنّ نفعه، أمّا المرض المهلك الذي يغلب على الظنّ أنّ الدواء يبرئه بقدر الله تعالى؛ فقواعد المذاهب جميعا تقتضي وجوبه. قال الإسنوي: (يحرم تركه) [أي التداوي] (في نحو جرح يُظنّ فيه التلف كالفصد) [حاشية قليوبي]. وقال ابن تيمية: (وقد يكون منه [أي من التداوي] ما هو واجبٌ وهو: ما يعلم أنّه يحصل به بقاء النّفس لا بغيره؛ كما يجب أكل الميتة عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة) [مجموع الفتاوى].
وكما يجب على الإنسان استحياء نفسه؛ يجب أن يكون في الأمّة من يستحيي المستهلكين، ولمـّا تعلّق ذلك بالتعلّم كان التعلّم واجبًا على الكفاية؛ قال الغزالي: (أمّا فرض الكفاية فهو كلّ علم لا يُستغنى عنه في قوام أمور الدّنيا، كالطبّ إذْ هو ضروريٌّ في حاجة بقاء الأبدان، وكالحساب فإنّه ضروريٌّ في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث، وغيرهما، وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمّن يقوم بها حُرِج أهل البلد، وإذا قام بها واحدٌ كفى وسقط الفرض عن الآخرين) [إحياء علوم الدّين].
كما أنّ تعلّم الطبّ هو من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي القدر، إذْ هي أيضًا من القدر، ولا ينافي التوكّل على الله، قال ابن القيم: (في الأحاديث الصّحيحة الأمر بالتداوي، وأنّه لا ينافي التوكّل، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحرّ والبرد بأضدادها، بل لا تتمّ حقيقة التوحيد إلاّ بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبّباتها قدرًا وشرعًا، وأنّ تعطيلها يقدح في نفس التوكّل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظنّ معطّلها أنّ تركها أقوى في التوكّل، فإنّ تركها عجز ينافي التوكّل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضرّه في دينه ودنياه، ولا بدّ مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلاّ كان معطّلا للحكمة والشّرع، فلا يجعل العبد عجزه توكّلا، ولا توكّله عجزا) [زاد المعاد].
الدليل أنّ تعلّم الرّجال طبّ النّساء، وتعلّم النّساء طبّ الرّجال واجب من جهة الواقع:
أنّ الكفاية في اختصاص كلّ جنس بتطبيب جنسه غير حاصلة، ومناهج التعليم القائمة في بلداننا ندّت عن مراعاة الشّرع في اختصاص كلّ جنس بتطبيب جنسه، ممّا أخلّ بالكفاية، فآل الأمر بحكم الواقع إلى وجوب تعلّم عموم الطبّ تلافياً لنقص الكفاية، وقيامًا بالواجب الأصلي وهو استحياء النفوس.
وقد ثبت في عصر النبوة مداواة الرجل المرأة، ومداواة النساء الرجال عند الاحتياج لذلك، ومن ذلك:
بوّب البخاري: باب مداواة النساء الجرحى في الغزو، وروى عن الرّبيع بنت معوّذ، قالت: ﴿كنّا مع النّبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى، ونردّ القتلى إلى المدينة﴾ [البخاري: 2882].
وروى مسلم، عن أم عطيّة الأنصارية، قالت: ﴿غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى﴾ [مسلم: 1812].
وروي مثل ذلك عن ليلى الغفارية، وأمّ سليم، وكعيبة بنت سعد (رفيدة)، ونسيبة بنت كعب، وأمّ سنان، وأمّ مكاوع، وأمّ ورقة.
وعن جابر أنّ أمّ سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، ﴿فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها [مسلم: 2206].
وقد بوّب عليه ابن حبّان في صحيحه بقوله: (ذكر الأمر للمرأة أن يحجمها الرجل عند الضرورة، إذا كان الصّلاح فيهما موجودًا).
وقول الرّاوي آخر الحديث: (حسبتُ أنّه كان أخاها من الرّضاعة، أو غلامًا لم يحتلم)؛ ردّه ابن حزم بقوله: (إنّما هو ظنٌّ من بعض رواة الخبر ممّن دون جابر، ثمّ هو أيضًا ظنٌّ غير صادق؛ لأنّ أمّ سلمة رضي الله عنها وُلدت بمكّة، وبها ولدت أكثر أولادها، وأبو طيبة: غلامٌ لبعض الأنصار بالمدينة، فمحالٌ أن يكون أخاها من الرّضاعة، وكان عبدًا مضروبًا عليه الخراج) [المحلّى].
الدليل أنّ حضور التربصات التكوينية في تعلّم الطبّ واجب:
أنّ مزاولة مهنة الطبّ شرطها المهارة، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ﴿من تطبّب ولا يُعلم منه طبّ فهو ضامن﴾ [أبو داود: 4586، النسائي: 7005، ابن ماجه: 3466، وغيرهم].
والمهارة لا يمكن تحصيلها بالاكتفاء بالدّراسة النّظرية، بل يجب ممارسة التربّصات التكوينية، وإذا تقرّر سابقًا أنّ تعلّم الرّجال طبّ النّساء، والعكس، تلافيا لنقص الكفاية واجبٌ من جهة الواقع، كان حضور التربّصات واجباً أيضًا؛ لأنّ الأمر بالشّيء أمرٌ بجميع أجزائه، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب.
الدليل على جواز نظر الطبيب للعورة عند الحاجة:
أجاز الفقهاء النّظر إلى العورة عند الحاجة في عدّة مواضع، منها: الختان، ومعرفة البكارة والبلوغ، والشهادة على الولادة، وعلى الزّنا، وعلى الرّضاع، ومن هذه المواضع التطبيب والتوليد. وهو منصوص المذاهب الأربعة وعامّة الفقهاء.
ودليل ذلك الضّرورة؛ وما تشتمل عليه من قواعد الفقه: أن لا ضرر ولا ضرار، وأنّ الضرر يزال، وأنّ الضرورات تبيح المحظورات. ولأنّ تحريم النظر تحريم وسائل، وتحريم الوسائل يُباح للحاجة، والتعالج من الحاجات البدنية لرفع الضرر.
الدليل على وجوب مراعاة تماثل الجنس بين الطبيب والمريض فيما فيه كشف العورة، إلاّ لمقتضي المهارة في محلّها.
طرد الأصل الأوّل في حرمة الاطّلاع على العورات وإبدائها إلاّ بقدر الحاجة، لقوله تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30) وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ﴾ [النور: 30-31].
ولقوله صلى الله عليه وسلم: ﴿يا عليّ لا تتبع النظرة النظرة؛ فإنّ لك الأولى، وليست لك الآخرة﴾ [أبو داود: 2149].
ولأنّ النظر بريد الشهوة، وذريعة افتتان أحد الجنسين بالآخر، ممّا قد يوقع في الحرام، وذرائع الفساد الغالب واجبة السدّ كما هو مقرّر في الأصول، إلاّ أن يكون في مقابلها حاجة معتبرة، أو مصلحة شرعية، فما مُنع سدّا للذريعة أبيح للحاجة.
وإذا كان كذلك فما فرّعناه في خلاصة الاستشارة من التفريق بين ما فيه كشف العورة، وما ليس فيه ذلك، وما يُحتاج فيه للمهارة العالية وما لا يُحتاج فيه لذلك، قائم على القاعدة الشّرعية: (الضرورة -وكذا الحاجة- تُقدّر بقدرها)، رعْيًا لأصل المنع في نظر الجنسين بعضهما إلى بعض.
فقدّرنا أنّ مطلق الحاجة للتداوي؛ مبيح لتداوي أحد الجنسين عند الآخر، فيما ليس فيه اطّلاعٌ على العورة، بشرط التقيد بسائر الضوابط.
وما فيه اطّلاع على العورة؛ لا يجوز فيه تداوي أحد الجنسين عند الآخر، إلاّ حيث كانت العملية الطبّية متوقّفة على مهارة عالية، فحينئذ يجوز التداوي عند الطبيب الأمهر ولو من الجنس الآخر، ولو بوجود الطبيب الأقلّ مهارة من نفس الجنس، إلاّ أن يشترط هذا الأخير ما هو أكثر من أجرة المثل فيصبح وجوده كالعدم، وقد نصّ بعض الفقهاء على هذا الوجه، قال ابن حجر الهيتمي: (والذي يتّجه تقديم نحو مَـحْرَم مطلقا على كافرة، لنظره ما لا تنظر هي، وممسوح على مراهق، وأمهر ولو من غير الجنس والدّين على غيره، ووجود من لا يرضى إلاّ بأكثر من أجرة المثل كالعدم) [تحفة المحتاج].

أعضاء الهيئة الموقعون على الاستشارة

سماحة الشيخ لخضر الزاوي// أد. عبد الحقّ حميش// أد. عبد القادر داودي// أد. مختار حمحامي// أ. سمير كيجاور// أ. مـحمّد سكحال// أد. يونس صوالحي//أد. عبد القادر جدي// د.محمّد هندو// أد. ماحي قـندوز.